وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف .
واختاره السامري في المستوعب والنظم .
قلت وهو الصواب .
خصوصا في هذه الأزمنة ومع القول بجواز الإجارة مدة طويلة وهذا الاحتمال للقاضي .
وفي نهاية ابن رزين يشهد بالملك بتصرفه .
وعنه مع يده .
وفي منتخب الآدمي البغدادي إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه .
تنبيه ظاهر قوله يتصرف فيه تصرف الملاك سواء رأى ذلك مدة طويلة أو قصيرة وهو ظاهر ما ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقاله الأصحاب في كتب الخلاف وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وتذكره ابن عبدوس وغيرهم .
واقتصر على المدة الطويلة القاضي في المجرد ابن عقيل في الفصول والفخر في الترغيب والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وابن حمدان في الرعاية وصاحب الوجيز وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 16
مساهمون: المرداوي
ص١٦