على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين قبل مع المشاركة في سمع وبصر .
ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان .
قال في الفروع ولا يعارضه قولهم إذا إنفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق رد .
قوله ( وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك ) .
كالطلاق ونحوه هذا المذهب .
أعني أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لا يشهد بالاستفاضة في الوقف .
وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف .
وقال في العمدة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص .
قال في الفروع فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى .
وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا يجوز في الحد .
وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار .
وقال في الترغيب تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع .
لا في عقد .
واقتصر جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع والشريف
الإنصاف — صفحة 11
مساهمون: المرداوي
ص١١