وأبو الخطاب في خلافيهما وابن عقيل في التذكرة والشيرازي وابن البناء على النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء .
قال في الفروع ولعله أشهر .
قال في المغنى وزاد الأصحاب على ذلك مصرف الوقف والولاية والعزل وقال نحوه في الكافي .
وقال في الروضة لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح .
وأسقط جماعة من الأصحاب الخلع والطلاق .
وأسقطهما آخرون وزادوا الولاء .
وقال الشارح لم يذكر المصنف الخلع في المغنى ولا في الكافي .
قال ولا رأيته في كتاب غيره ولعله قاسه على النكاح .
قال والأولى أن لا يثبت قياسا على النكاح والطلاق انتهى .
قلت نص الإمام أحمد رحمه الله على ثبوت الشهادة بالاستفاضة في الخلع والطلاق .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم .
لكن العذر للشارح أنه لم يطلع على ذلك مع كثرة نقله .
وقال في عمد الأدلة تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة .
قلت وليس ببعيد .
تنبيه ظاهر قوله والنكاح يشمل العقد والدوام وهو صحيح وهو ظاهر كلام غيره وظاهر ما قدمه في الفروع .
الإنصاف — صفحة 12
مساهمون: المرداوي
ص١٢