وقال في الترغيب محل الخلاف مع ذكر المأكول والمشروب والا حنث .
فائده لو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان لم يحنث نص عليه .
وكذا لو حلف لا يأكل فمصه .
وهذا المذهب اختاره بن أبي موسى وغيره .
وقدمه في المغنى والكافي والشرح وغيرهم .
وجزم به في النظم وغيره .
واقتصر عليه بن رزين في شرحه .
ويجيء على قول الخرقي انه يحنث .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وكذا الحكم لو حلف لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه .
قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم .
قوله ( وان حلف لا يطعمه حنث بأكله وشربه وان ذاقه ولم يبلعه لم يحنث ) .
بلا نزاع .
وان حلف لا ذاقه حنث بأكله وشربه .
قال في الرعاية وفيمن لا ذوق له نظر .
وان حلف لا يأكل مائعا فاكله بالخبز حنث بلا نزاع في ذلك .
قوله ( وان حلف لا يتزوج ولا يتطهر ولا يتطيب فاستدام ذلك لم يحنث ) .
وقطع به الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 99
مساهمون: المرداوي
ص٩٩