تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
قلت قطع بن عبدوس في تذكرته انه لا يحنث إذا اكل ذلك غير مطحون ويحنث إذا اكله دقيقا أو سويقا . فقال لو حلف لا آكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث بل بدقيقه وسويقه وشربهما أو بالعكس . قوله ( وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فاكله فقال الخرقي يحنث ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة حنث في الأصح . وقدمه بن رزين في شرحه . وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فاكله لا يحنث . قال في المحرر وغيره روى مهنا لا يحنث . وصححه في النظم . وأطلق الروايتين في الشرح والرعايتين والفروع . قال أبو الخطاب والمصنف هنا فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان . وأطلقهما في المذهب . وقال القاضي ان عين المحلوف عليه يحنث وان لم يعينه لم يحنث . قاله في المجرد . وجزم به في الوجيز . وأطلقهن الزركشي والمحرر والحاوي . وقال القاضي في كتاب الروايتين محل الخلاف مع التعيين اما مع عدمه فلا يحنث قولا واحدا .
الإنصاف — صفحة 98 | المرداوي / محمد حامد الفقي