قلت قطع بن عبدوس في تذكرته انه لا يحنث إذا اكل ذلك غير مطحون ويحنث إذا اكله دقيقا أو سويقا .
فقال لو حلف لا آكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث بل بدقيقه وسويقه وشربهما أو بالعكس .
قوله ( وإن حلف لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فاكله فقال الخرقي يحنث ) .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الخلاصة حنث في الأصح .
وقدمه بن رزين في شرحه .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فاكله لا يحنث .
قال في المحرر وغيره روى مهنا لا يحنث .
وصححه في النظم .
وأطلق الروايتين في الشرح والرعايتين والفروع .
قال أبو الخطاب والمصنف هنا فيخرج في كل ما حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان .
وأطلقهما في المذهب .
وقال القاضي ان عين المحلوف عليه يحنث وان لم يعينه لم يحنث .
قاله في المجرد .
وجزم به في الوجيز .
وأطلقهن الزركشي والمحرر والحاوي .
وقال القاضي في كتاب الروايتين محل الخلاف مع التعيين اما مع عدمه فلا يحنث قولا واحدا .
الإنصاف — صفحة 98
مساهمون: المرداوي
ص٩٨