وقال الخرقي يحنث بأكل اللحم الأحمر وحده .
وهو ظاهر كلام أبى الخطاب وأطلقهما في المذهب .
وتقدم إذا حلف لا يأكل اللحم فاكل الشحم أو غيره أو لا يأكل الشحم فاكل شحم الظهر ونحو ذلك .
ومنها لو حلف لا يأكل شعيرا فاكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث على الصحيح من المذهب .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
قال في الفروع لم يحنث على الأصح .
قال الشارح والأولى انه لا يحنث .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وهو تخريج في الهداية .
وقال غير الخرقي يحنث بأكل حنطة فيها حبات شعير .
قال في الخلاصة والترغيب حنث في الأصح .
وقدمه في الهداية والمذهب .
وأطلق وجهين في الكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
قال في الفروع وذكر أبو الخطاب وغيره في حنثه وجهين .
وقال في الترغيب يحنث بلا خلاف ان كان غير مطحون .
وغلط من نقل وجهين مطلقين .
وان كان مطحونا لم يحنث نقله في القواعد الفقهية .
وقال في الفروع وفي الترغيب ان طحنه لم يحنث والا حنث في الأصح انتهى .
الإنصاف — صفحة 97
مساهمون: المرداوي
ص٩٧