وجزم المجد في منتهى الغاية لا يحنث المجامع ان نزع في الحال .
وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها وجزم به القاضي لأن مفهوم يمينه لا استدمت الجماع انتهى .
وتقدم في باب تعليق الطلاق مسائل كثيرة قريبة من هذا .
قوله ( وان حلف لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ) .
وهو المذهب نص عليه .
قال في الفروع حنث في الأصح .
وصححه في النظم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى .
وقدمه في الرعايتين والحاوي .
ولم يحنث عند أبي الخطاب .
وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا .
قوله ( وان حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى وجهين ) .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم .
أحدهما يحنث .
قال في الفروع حنث في الأصح .
وصححه في تصحيح النظم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي
الإنصاف — صفحة 101
مساهمون: المرداوي
ص١٠١