تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وجزم المجد في منتهى الغاية لا يحنث المجامع ان نزع في الحال . وجعله محل وفاق في مسألة الصوم لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها وجزم به القاضي لأن مفهوم يمينه لا استدمت الجماع انتهى . وتقدم في باب تعليق الطلاق مسائل كثيرة قريبة من هذا . قوله ( وان حلف لا يدخل دارا وهو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ) . وهو المذهب نص عليه . قال في الفروع حنث في الأصح . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى . وقدمه في الرعايتين والحاوي . ولم يحنث عند أبي الخطاب . وأطلقهما في المغنى والمحرر والشرح وشرح بن منجا . قوله ( وان حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والمحرر والنظم . أحدهما يحنث . قال في الفروع حنث في الأصح . وصححه في تصحيح النظم . وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي