قوله ( وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث عند أصحابنا ) .
وهو المذهب نص عليه تقديما للشرع واللغة .
قال الشارح هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدا أو حماما .
قال في القواعد الفقهية فالمنصوص في رواية مهنا انه يحنث وأنه لا يرجع في ذلك إلى نيته .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وحنثه بدخول المسجد والحمام والكعبة من مفردات المذهب .
ويحتمل أن لا يحنث .
وقال الشارح والأولى أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بيتا في العرف كالخيمة .
قوله ( وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في القواعد المشهور أنه لا يحنث .
وتوقف في رواية .
قوله ( وإن دق عليه إنسان فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد تنبيهه ) .
يعني يقصد بذلك القرآن لم يحنث .
الإنصاف — صفحة 93
مساهمون: المرداوي
ص٩٣