تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
قوله ( وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما أو بيت شعر أو أدم أو لا يركب فركب سفينة حنث عند أصحابنا ) . وهو المذهب نص عليه تقديما للشرع واللغة . قال الشارح هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدا أو حماما . قال في القواعد الفقهية فالمنصوص في رواية مهنا انه يحنث وأنه لا يرجع في ذلك إلى نيته . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وحنثه بدخول المسجد والحمام والكعبة من مفردات المذهب . ويحتمل أن لا يحنث . وقال الشارح والأولى أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بيتا في العرف كالخيمة . قوله ( وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله لم يحنث ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في القواعد المشهور أنه لا يحنث . وتوقف في رواية . قوله ( وإن دق عليه إنسان فقال ادخلوها بسلام آمنين يقصد تنبيهه ) . يعني يقصد بذلك القرآن لم يحنث .