تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا ) . لا أعلم فيه خلافا . قوله ( وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس انه لا يحنث ) . ولا يحنث الا بشم الريحان الفارسي . واختاره القاضي والمصنف والشارح . وجزم به في الوجيز . وقال بعض أصحابنا يحنث وهو المذهب . قال في الفروع حنث في الأصح . واختاره أبو الخطاب . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي . قوله ( وان حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ) . وهو المذهب تقديما للشرع واللغة . قال في المذهب حنث في ظاهر المذهب . قال المصنف هذا ظاهر المذهب . قال في الخلاصة حنث في الأصح . قال الزركشي هذا المشهور .