حلف على وطء دار تعلقت يمينه بدخولها راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا ) .
لا أعلم فيه خلافا .
قوله ( وإن حلف لا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين أو لا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو ماء الورد فالقياس انه لا يحنث ) .
ولا يحنث الا بشم الريحان الفارسي .
واختاره القاضي والمصنف والشارح .
وجزم به في الوجيز .
وقال بعض أصحابنا يحنث وهو المذهب .
قال في الفروع حنث في الأصح .
واختاره أبو الخطاب .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي .
قوله ( وان حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ) .
وهو المذهب تقديما للشرع واللغة .
قال في المذهب حنث في ظاهر المذهب .
قال المصنف هذا ظاهر المذهب .
قال في الخلاصة حنث في الأصح .
قال الزركشي هذا المشهور .
الإنصاف — صفحة 91
مساهمون: المرداوي
ص٩١