تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وهو اختيار الخرقي والقاضي وعامه أصحابه . وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم . وقدمه في المغنى والكافي والشرح ونصراه . وقدمه في الفروع . ولم يحنث عند بن أبي موسى إلا أن ينوي . قال الزركشي ولعله الظاهر . قال في القواعد ولعله ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية . قوله ( وان حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد عند القاضي ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . قال في الخلاصة حنث بأكل السمك والطير في الأصح . وعند أبي الخطاب لا يحنث الا بأكل راس جرت العادة بأكله منفردا أو بيض يزايل بائضه حال الحياة . وكذا ذكر القاضي في موضع من خلافه ان يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا . واختاره المصنف والشارح في البيض . وقال في الواضح والاقناع في الرؤوس هل يحنث بأكل كل رأس اختاره الخرقي أم برؤوس بهيمة الأنعام فيه روايتان . وقال في الترغيب ان كان بمكان العادة افراده بالبيع فيه حنث فيه أو في غير مكانه وجهان نظرا إلى أصل العادة أو عاده الحالف .