وهو اختيار الخرقي والقاضي وعامه أصحابه .
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الادمى وغيرهم .
وقدمه في المغنى والكافي والشرح ونصراه .
وقدمه في الفروع .
ولم يحنث عند بن أبي موسى إلا أن ينوي .
قال الزركشي ولعله الظاهر .
قال في القواعد ولعله ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد الفقهية .
قوله ( وان حلف لا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رؤوس الطيور والسمك وبيض السمك والجراد عند القاضي ) .
وهو المذهب جزم به في الوجيز .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
قال في الخلاصة حنث بأكل السمك والطير في الأصح .
وعند أبي الخطاب لا يحنث الا بأكل راس جرت العادة بأكله منفردا أو بيض يزايل بائضه حال الحياة .
وكذا ذكر القاضي في موضع من خلافه ان يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا .
واختاره المصنف والشارح في البيض .
وقال في الواضح والاقناع في الرؤوس هل يحنث بأكل كل رأس اختاره الخرقي أم برؤوس بهيمة الأنعام فيه روايتان .
وقال في الترغيب ان كان بمكان العادة افراده بالبيع فيه حنث فيه أو في غير مكانه وجهان نظرا إلى أصل العادة أو عاده الحالف .
الإنصاف — صفحة 92
مساهمون: المرداوي
ص٩٢