تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وقدمه في الشرح والفروع . قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة قال الأصحاب يحنث . وعنه لا يحنث الا بالنقد . وعنه إذا نذر الصدقة بجميع ماله انما يتناول نذرة الصامت من ماله . ذكرها بن أبي موسى . قال في الواضح المال ما تناوله الناس عاده بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ومن جانب إلى جانب . قال والملك يختص الأعيان من الأموال ولا يعم الدين . فعلى المذهب لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيرة وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال المصنف والشارح فإن كان له مال مغصوب حنث وان كان له مال ضائع ففيه وجهان الحنث عدمه . فإن ضاع على وجه قد ايس من عوده كالذي سقط في بحر لم يحنث . ويحتمل ان لا يحنث في كل موضع لا يقدر على اخذ ماله كالمجحود والمغصوب والدين الذي على غير مليء انتهيا . فائده لو تزوج لم يحنث لان ما تملكه ليس بمال . وكذلك ان وجب له حق شفعه . قوله ( وان حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .