تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقيل إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان كما تقدم . فائده لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث . ويتخرج ان يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج يمينه قاله المصنف والشارح وهو قوى . قوله ( وان حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب . قال ابن منجا وغيره هذا المذهب . جزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ويحتمل ان يتناول جميع مدته . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع . ويأتي نظيره في الاقرار . وهذه قاعدة كليه ذكرها الأصحاب . قوله ( وان حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .