هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل إن رقى السطح أو نزلها منه أو من نقب فوجهان كما تقدم .
فائده لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها من غير الباب لم يحنث .
ويتخرج ان يحنث إذا أراد بيمينه اجتناب الدار ولم يكن للباب سبب هيج يمينه قاله المصنف والشارح وهو قوى .
قوله ( وان حلف لا يكلمه إلى حين الحصاد انتهت يمينه بأوله ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال ابن منجا وغيره هذا المذهب .
جزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل ان يتناول جميع مدته .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع .
ويأتي نظيره في الاقرار .
وهذه قاعدة كليه ذكرها الأصحاب .
قوله ( وان حلف لا مال له وله مال غير زكوي أو دين على الناس حنث ) .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
الإنصاف — صفحة 88
مساهمون: المرداوي
ص٨٨