تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
قوله ( وان زجره فقال تنح أو اسكت حنث ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز وشرح بن منجا . وقدمه في المغنى والشرح . وقال المصنف قياس المذهب انه لا يحنث لان قرينه صلته هذا الكلام بيمينه تدل على اراده كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل كما لو وجدت النية حقيقة . فائده لو حلف لا يسلم عليه فسلم على جماعه هو فيهم وهو لا يعلم به ولم يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه روايتان . والمنصوص في رواية مهنا الحنث . قال في القواعد ويشبه تخريج الروايتين على مسأله من حلف لا يفعل شيئا ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه . قوله ( وان حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا حنث ) . هذا أحد الوجهين والمذهب منهما . وجزم به في الشرح وشرح بن منجا ومنتخب الادمى . وقيل لا يحنث . وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والرعايتين . وصححه الناظم . وأطلقهما في الفروع . فائده لو حلف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بالكلام فتكلما معا . حنث على الصحيح من المذهب . قال في الفروع حنث في الأصح .
الإنصاف — صفحة 83 | المرداوي / محمد حامد الفقي