قوله ( وان زجره فقال تنح أو اسكت حنث ) .
وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وشرح بن منجا .
وقدمه في المغنى والشرح .
وقال المصنف قياس المذهب انه لا يحنث لان قرينه صلته هذا الكلام بيمينه تدل على اراده كلام يستأنفه بعد انقضاء هذا الكلام المتصل كما لو وجدت النية حقيقة .
فائده لو حلف لا يسلم عليه فسلم على جماعه هو فيهم وهو لا يعلم به ولم يرده بالسلام فحكى الأصحاب في حنثه روايتان .
والمنصوص في رواية مهنا الحنث .
قال في القواعد ويشبه تخريج الروايتين على مسأله من حلف لا يفعل شيئا ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه .
قوله ( وان حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما جميعا معا حنث ) .
هذا أحد الوجهين والمذهب منهما .
وجزم به في الشرح وشرح بن منجا ومنتخب الادمى .
وقيل لا يحنث .
وجزم به في المحرر والوجيز والحاوي الصغير والمنور والرعايتين .
وصححه الناظم .
وأطلقهما في الفروع .
فائده لو حلف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني بالكلام فتكلما معا .
حنث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع حنث في الأصح .
الإنصاف — صفحة 83
مساهمون: المرداوي
ص٨٣