تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . قوله ( وإن ادعى على غائب أو مستتر في البلد أو ميت أو صبي أو مجنون وله بينة سمعها الحاكم وحكم بها ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وليس تقدم الإنكار هنا شرطا ولو فرض إقراره فهو مقر به لثبوته بالبينة . قال في الترغيب وغيره لا تفتقر البينة إلى جحود إذ الغيبة كالسكوت والبينة تسمع على ساكت . وكذا جعل في عيون المسائل وغيرها هذه المسألة أصلا على الخصم . وعنه لا يحكم على غائب كحق الله تعالى . فيقضي في السرقة بالغرم فقط . اختاره بن أبي موسى قاله في الكافي . وعنه لا يحكم على الغائب تبعا كشريك حاضر . تنبيهات الأول ظاهر كلام المصنف وغيره أنه إذا حكم له أن يعطى العين المدعاة مطلقا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المغنى والشرح والنظم . قال الزركشي هذا أشهر الوجهين . وقيل يعطي بكفيل وما هو ببعيد . وأطلقهما في الحاوي والرعايتين . الثاني مراده بالمستتر هنا الممتنع من الحضور على ما يأتي بعد ذلك قريبا . الثالث الغيبة هنا مسافة القصر على الصحيح من المذهب .