تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الثالثة من نصب للحكم بجرح أو تعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده . الرابعة قال في المطلع المراد بالتعريف تعريف الحاكم لا تعريف الشاهد المشهود عليه . قال الإمام أحمد رحمه الله لا يجوز أن يقول الرجل للرجل أنا أشهد أن هذه فلانة ويشهد على شهادته . قال والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين . أحدهما أن حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود . والثاني أن الحاكم يحكم بغلبة الظن والشاهد لا يجوز له أن يشهد غالبا إلا على العلم انتهى . وقال في الفروع في كتاب الشهادات ومن جهل رجلا حاضرا شهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان غائبا فعرفه به من يسكن إليه وعنه اثنان وعنه جماعة شهد وإلا فلا . وعنه المنع . وحملها القاضي على الاستحباب . والمرأة كالرجل . وعنه إن عرفها كما يعرف نفسه . وعنه أو نظر إليها شهد وإلا فلا . ونقل حنبل يشهد بإذن زوج . وعلله بأنه أملك بعصمتها . وقطع به في المبهج للخبر . وعلله بعضهم بأن النظر حقه . قال في الفروع وهو سهو .