تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
وفيه بواحد في قن وجهان . الثانية مثل ذلك في الحكم لو سأل كفيلا به أو تعديل عين مدعاة قبل التزكية . قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . قوله ( وإن أقام شاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر حبسه إن كان في المال ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل لا يحبس . قوله ( وإن كان في غيره فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا . أحدهما لا يحبس وهو المذهب . وقدمه في الشرح والفروع . وصححه في التصحيح . والوجه الثاني يحبس . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والنظم . قوله ( ولا يقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ) .