تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
هذا المذهب بلا ريب . قاله في الفروع وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم من الأصحاب . وعنه يقبل قول واحد . اختاره أبو بكر . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فعلى المذهب يكون ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدلة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق . فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص اعتبر فيه الحرية ولم يكف إلا شاهدان ذكران . وإن كان مالا كفى فيه رجل وامرأتان ولم تعتبر الحرية . وإن كان في حد زنى فالأصح أربعة . وقيل يكفي اثنان بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار بالزنى على ما تقدم . ويعتبر فيه لفظ الشهادة . وعلى الرواية الثانية يصح بدون لفظ الشهادة ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه . ويقبل من العبد أيضا . ويكتفي بالرقعة مع الرسول ولا بد من عدالته .