تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وعلى المذهب تجب المشافهة . قال القاضي تعديل المرأة هل هو مقبول مبنى على أصل وهو هل الجرح والتعديل شهادة أو خبر على قولين . فإن قلنا هو خبر قبل تعديلهن . وإن قلنا بقول الخرقي وأنه شهادة فهل يقبل تعديلهن مبنى على أصل آخر . وهو هل تقبل شهادتين فيما لا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح وفيه روايتان . إحداهما تقبل فيقبل تعديلهن . الثانية لا تقبل وهذا الصحيح فلا يقبل تعديلهن انتهى . فوائد الأولى من رتبهم الحاكم يسألون سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل يعتبر شروط الشهادة فيهم . قدمه في المغني والشرح فقالا ويقبل قول أصحاب المسائل . قال في الكافي ويجب أن يكونوا عدولا ولا يسألون عدوا ولا صديقا . وهذا ظاهر ما جزم به في المستوعب . وقيل تشترط شروط الشهادة في المسؤولين لا فيمن رتبهم الحاكم . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي . وقال في الترغيب وعلى قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع . الثانية من سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وإلا لم يجب .
الإنصاف — صفحة 295 | المرداوي / محمد حامد الفقي