تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة اختارها الخرقي . قاله المصنف في هذا الكتاب هنا . وأخذها من قوله والعدل من لم تظهر منه ريبة . وكذا قال القاضي وغيره . قال الزركشي وليس بالبين لما تقدم له من أنه إذا شهد عنده من لا يعرف حاله سأل عنه . فدل على أن كلامه هنا فيمن عرف حاله انتهى . واختار هذه الرواية أبو بكر وصاحب الروضة . قاله في الفروع . فعليها إن جهل إسلامه رجع إلى قوله . وفي جهل حريته حيث اعتبرناها وجهان . أحدهما لا يرجع إليه . وهو المذهب صححه في تصحيح المحرر . وقال جزم به في المغني والشرح . وأورده في النظم مذهبا . والثاني يرجع إليه . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والفروع وتجريد العناية . وإن جهل عدالته لم يسأل عنه إلا أن يجرحه الخصم . وقال في الانتصار يقبل من الغريب قوله أنا حر عدل للحاجة كما قبلنا قول المرأة إنها ليست مزوجة ولا معتدة . فائدة جليلة . وهي أن المسلم هل الأصل فيه العدالة أو الفسق .