ولم يقل في المستوعب خائف .
تنبيه ظاهر كلام المصنف انه لا يعتبر قصد الاستثناء وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المحرر وجماعة وهو أحد الوجهين .
ذكره بن البنا وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيح وهو ما كان على الماضي وان لم يقصده .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه لعموم المشيئة .
والوجه الثاني يعتبر قصد الاستثناء اختاره القاضي .
وجزم به في البلغة والوجيز والنظم .
وصححه في الرعاية الكبرى .
وتقدم لفظه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
قال الزركشي واشترط القاضي وأبو البركات وغيرهما مع فصل الاتصال ان ينوى الاستثناء قبل تمام المستثنى منه .
وظاهر بحث أبى محمد ان المشترط قصد الاستثناء فقط حتى لو نوى عند تمام يمينه صح استثناؤه قال وفيه نظر .
وأطلقهما في الفروع .
وذكر في الترغيب وجها اعتبار قصد الاستثناء أول الكلام .
فائدتان
إحداهما مثل ذلك في الحكم لو حلف وقال إن أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة لا ان أراد محبته .
ذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله .
الثانية لو شك في الاستثناء فالأصل عدمه مطلقا على الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحة 27
مساهمون: المرداوي
ص٢٧