وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأصل عدمه ممن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العبادة .
قوله ( وإذا حلف على يمين فرأي غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقدم في الترغيب ان بره وإقامته على يمينه أولى .
قلت وهو ضعيف مصادم للأحاديث والآثار الواردة في ذلك .
فائدة يحرم الحنث ان كان معصية بلا نزاع .
وان حلف ليفعلن شيئا حراما أو محرما وجب ان يحنث ويكفر على ما تقدم قريبا .
وان فعله أثم بلا كفارة .
قدمه في الرعايتين والحاوي .
وقيل بلى .
ولا يجوز تكفيره قبل حنثه المحرم على ما يأتي قدمه في الرعاية .
وقيل بلى .
والبر في الندب أولى وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة .
يتخير في المباح قبلها وحفظ اليمين أولى .
قاله في الرعايتين والحاوي .
قال الناظم .
ولا ندب في الإيلا ليفعل طاعة * ولا ترك عصيان على المتجود
الإنصاف — صفحة 28
مساهمون: المرداوي
ص٢٨