قال في المحرر ويتخرج ان لا يحنث الا في الطلاق والعتق .
وقال الشارح والمكره على الفعل ينقسم قسمين .
أحدهما ان يلجأ إليه مثل من حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها .
أو لا يخرج منها فأخرج محمولا ولم يمكنه الامتناع فلا يحنث .
الثاني ان يكره بالضرب والتهديد والقتل ونحوه فقال أبو الخطاب فيه روايتان كالناسي انتهى .
قال الزركشي في المكره بغير الالجاء روايتان .
والذي نصره أبو محمد عدم الحنث .
وان كان الاكراه بالإلجاء لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع وان قدر فوجهان الحنث وعدمه .
واما إذا فعله ناسيا فالصحيح من المذهب انه لا كفارة عليه وعليه جماهير الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في الهداية اختاره أكثر شيوخنا .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
واختاره الخلال وصاحبه .
قال في الفروع اختاره الأكثر وذكره المذهب .
قال الزركشي وصاحب القواعد الأصولية وهو المذهب عند الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه عليه الكفارة .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
الإنصاف — صفحة 24
مساهمون: المرداوي
ص٢٤