وعنه لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية .
قال في الفروع وهذا اظهر .
وقدمه في الخلاصة .
وهو في الارشاد عن بعض أصحابنا .
واختاره بن عبدوس في تذكرته ذكره في أول كتاب الايمان .
واختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله وقال إن رواتها بقدر رواية التفرق وان هذا يدل ان الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به .
قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب يمينه باقية بحالها .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط في فصل مسائل متفرقة .
فائدة حكم الجاهل المحلوف عليه حكم الناسي على ما تقدم .
والفاعل في حال الجنون قيل كالناسي والمذهب عدم حنثه مطلقا .
قال الزركشي وهو الأصح .
قوله ( وان حلف فقال إن شاء الله لم يحنث فعل أو ترك إذا كان متصلا باليمين ) .
يعنى بذلك في اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب .
قال الزركشي هذا المذهب المعروف ويحتمله كلام الخرقي .
وجزم به في المحرر والوجيز .
وقدمه في الشرح والفروع والنظم وأصول بن مفلح .
الإنصاف — صفحة 25
مساهمون: المرداوي
ص٢٥