وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله ولو حلف لا يغدر كفر للقسم لا لغدره مع أن الكفارة لا ترفع إثمه .
قوله ( ولا يستحب تكرار الحلف ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به .
وقال في الفروع ولا يستحب تكرار حلفه فقيل يكره .
ونقل حنبل لا يكثر الحلف فإنه مكروه .
لكن يشترط فيه ان لا يبلغ حد الافراط فان بلغ ذلك كره قطعا .
قوله ( وإذا دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فان حلف فلا باس هذا المذهب ) .
قال في الفروع فالأولى افتداء يمينه .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل يكره حلفه .
ذكره في الفروع .
قال المصنف والشارح قال أصحابنا تركه أولى فيكون مكروها انتهى .
وقيل يباح .
ونقله حنبل كعند غير الحاكم .
وأطلقهما شارح الوجيز .
قال في الفروع ويتوجه فيه يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينة وتوكيد الامر وغيره .
ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لعمر عن صلاة العصر والله ما صليتها تطييبا منه لقلبه .
وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى عن قصة الحديبية فيها جواز الحلف .
الإنصاف — صفحة 29
مساهمون: المرداوي
ص٢٩