تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وقال وكذا قوله كذب شهودي وأولى . ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح ولا ترد بذكر السبب بل بذكر سبب المدعي غيره . وقال في الترغيب إن ادعى ملكا مطلقا فشهدت به وبسببه وقلنا ترجح بذكر السبب لم تفده إلا أن تعاد بعد الدعوى . فوائد إحداها لو ادعى شيئا فشهدت له البينة بغيره فهو مكذب لهم . قاله الإمام أحمد رحمة الله وأبو بكر . وقدمه في الفروع واختار في المستوعب تقبل البينة فيدعيه ثم يقيمها . وفي المستوعب أيضا والرعاية إن قال أستحقه وما شهدت به وإنما ادعيت بأحدهما لأدعى بالآخر وقتا آخر ثم شهدت به قبلت . الثانية لو ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها نص عليه . الثالثة لو سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس على الأصح في الروايتين . فإن لم يحضرها في المجلس صرفه . وقيل ينظر ثلاثا . وذكر المصنف وغيره ويجاب مع قربها . وعنه وبعدها ككفيل فيما ذكر في الإرشاد والمبهج والترغيب وأنه يضرب له أجلا متى مضى فلا كفالة . ونصه لا يجاب إلى كفيل كحبسه .
الإنصاف — صفحة 262 | المرداوي / محمد حامد الفقي