تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
والوجه الثاني يملكهما فيحلفه ويقيم البينة بعده . وقيل لا يملك إلا إقامة البينة فقط . قال في الفروع قطعوا به في كتب الخلاف كما تقدم . فائدة لو سأل تحليفه ولا يقيم البينة فحلف ففي جواز إقامتها بعد ذلك وجهان قاله القاضي . وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والزركشي والفروع وغيرهم . أحدهما ليس له اقامتها بعد تحليفه صححه الناظم . والثاني له إقامتها . قدمه بن رزين في شرحه . قوله ( وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر قال له القاضي إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم . واختاره أبو الخطاب وغيره . وقيل يحبسه حتى يجيب . اختاره القاضي في المجرد . وقدمه في الشرح . وذكره في الترغيب عن الأصحاب .