تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ومرادهم بهذا الوجه إذا لم يكن للمدعي بينة . فإن كان له بينة قضى بها وجها واحدا . فائدتان إحداهما مثل ذلك الحكم لو قال لا أعلم قدر حقه . ذكره في عيون المسائل والمنتخب . واقتصر عليه في الفروع . الثانية قوله يقول له القاضي إن أجبت وإلا أجعلك ناكلا ثلاث مرات قاله المصنف والشارح وابن حمدان وغيرهم . قوله ( وإن قال لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره ) . هذا أحد الوجهين . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وشرح بن منجا ومنتخب الآدمي . وقدمه في الرعايتين والحاوي وقيل يلزمه إنظاره ثلاثا وهو المذهب صححه في المغني والشرح والنظم . وقيل في المغني والشرح والنظم . قال في الفروع لزم إنظاره في الأصح ثلاثة أيام . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الكافي والمنور . وقدمه في المحرر . فائدة لو قال إن ادعيت ألفا برهن كذا لي بيدك أجبت وأن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي فهو جواب صحيح .