تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وأطلقهن في الفروع . قطع في المغني والشرح بأن الأب والوصي والإمام والأمين لا يحلفون . وقال في الحاوي الصغير وكل مال لا ترد فيه اليمين يقضي فيه بالنكول كالإمام إذا ادعى لبيت المال أو وكيل الفقراء ونحو ذلك انتهى . وقاله في الرعاية الصغرى . وقال وكذا الأب ووصية وأمين الحاكم إذا ادعوا حقا لصغير أو مجنون وناظر الوقف وقيم المسجد . وقال في الكبرى قضى بالنكول في الأصح . وقيل على الأصح . وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف . وقيل بل يحلف المدعي منهم ويأخذ ما ادعاه . وقيل إن كان قد باشر ما ادعاه حلف عليه وإلا فلا . قلت لا يحلف إمام ولا حاكم انتهى . وقطع المصنف أنه يحلف إذا عقل وبلغ . ويكتب الحاكم محضرا بنكوله . فإن قلنا يحلف حلف لنفيه إن ادعى عليه وجوب تسليمه من موليه . فإن أبى حلف المدعى وأخذه إن جعل النكول مع يمين المدعي كبينة لا كإقرار خصمه على ما تقدم . وقال في الترغيب لا خلاف بيننا أن ما لا يمكن ردها يقضي بنكوله بأن يكون صاحب الدعوى غير معين كالفقراء أو يكون الإمام بأن يدعي لبيت المال دينا ونحو ذلك . وقال في الرعاية في صورة الحاكم يحبس حتى يقر ويحلف . وقيل يحكم عليه .