تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وفي ملازمته حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبه ببينة وبعدها يحتمل وجهين . قاله في الفروع . قال الميموني لم أره يذهب إلى الملازمة إلى أن يعطله من عمله ولا يمكن أحدا من عنت خصمه . قوله ( وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة ) . يعني عن المجلس فله إحلافه . وهذا المذهب سواء كانت قريبة أو بعيدة . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وقيل القريبة كالحاضرة في المجلس . قال في المحرر وقيل لا يملكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد . وقيل ليس له إحلافه مطلقا بل يقيم البينة فقط وقطعوا به في كتب الخلاف . قوله ( وإن كانت حاضرة فهل له ذلك على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجا . أحدهما له إقامة البينة أو تحليفه إذا كانت حاضرة في المجلس وهو المذهب . نصره المصنف والشارح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .