والمذهب منهما في الجملة قول الخرقي انتهى .
تنبيه شمل قوله الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا .
ما لو كان فعله معصية أو غيرها .
فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها فعلية الكفارة على الصحيح من المذهب وعلية جماهير الأصحاب .
قال الزركشي هذا قول العامة .
وقيل لا كفارة في ذلك .
ويأتي عند قوله وان حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحريم فعله وانه لا كفارة مع فعله على الصحيح وفروع اخر .
قوله ( وان فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه ) .
إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع اختاره الأكثر .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال الناظم هذا المنصور .
وعنه عليه الكفارة .
وقيل هو كالناسي .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
الإنصاف — صفحة 23
مساهمون: المرداوي
ص٢٣