هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع فلا كفارة على الأصح .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز .
وقدمه في الشرح والنظم .
قال في الرعاية الكبرى فلا كفارة في الأشهر .
وعنه عليه الكفارة مطلقا .
وعنه لا كفارة في الماضي .
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والزركشي .
وقال في الرعاية الصغرى فلا كفارة في الأشهر وفي المستقبل روايتان .
وقال في المحرر والحاوي الصغير والزركشي لا كفارة فيه ان كان في الماضي وان كان في المستقبل فروايتان .
تنبيه ظاهر كلام المصنف ان هذا ليس من لغو اليمين بل لغو اليمين ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه كما قاله قبل ذلك .
وهو احدى الروايتين .
وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية ان هذا لغو اليمين فقط .
وهو الصحيح من المذهب .
وجزم به في المحرر والحاوي الصغير والوجيز والعمدة مع أن كلامه يحتمل ان يشمل الشيئين .
وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب .
وقيل كلاهما لغو اليمين .
وقطع الشارح ان قوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه من غير قصد من لغو اليمين .
الإنصاف — صفحة 21
مساهمون: المرداوي
ص٢١