تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فائدة قوله ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم . وذكر في الترغيب ويودع الغازي والحاج قاله في الرعاية . وزاد وله زيارة أهله وإخوانه الصلحاء ما لم يشتغل عن الحكم . قوله ( وله حضور الولائم ) . يعني من غير كراهة وهو المذهب . قال في المحرر والفروع وغيرهما وهو في الدعوات كغيره . وقال أبو الخطاب تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرس ويجوز له ذلك . وقال في الترغيب يكره . قال في الرعاية كما لو قصد رياء أو كانت لخصم . وقدم في الترغيب لا يلزمه حضور وليمة العرس . قوله ( فإن كثرت تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض ) . قال القاضي وغيره لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر وهو صحيح . وذكر المصنف وصاحب الترغيب وجماعة إن كثرت الولائم صان نفسه وتركها . قال في الفروع ولم يذكروا لو تضيف رجلا قال ولعل كلامهم يجوز ويتوجه كالمقرض ولعله أولى . قوله ( ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما ) . ولم يذكر في الفروع مكلفا . وقال ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة . وقال في الكافي عارفا .