فائدة قوله ويستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم .
وذكر في الترغيب ويودع الغازي والحاج قاله في الرعاية .
وزاد وله زيارة أهله وإخوانه الصلحاء ما لم يشتغل عن الحكم .
قوله ( وله حضور الولائم ) .
يعني من غير كراهة وهو المذهب .
قال في المحرر والفروع وغيرهما وهو في الدعوات كغيره .
وقال أبو الخطاب تكره له المسارعة إلى غير وليمة عرس ويجوز له ذلك .
وقال في الترغيب يكره .
قال في الرعاية كما لو قصد رياء أو كانت لخصم .
وقدم في الترغيب لا يلزمه حضور وليمة العرس .
قوله ( فإن كثرت تركها كلها ولم يجب بعضهم دون بعض ) .
قال القاضي وغيره لا يجيب بعضهم دون بعض بلا عذر وهو صحيح .
وذكر المصنف وصاحب الترغيب وجماعة إن كثرت الولائم صان نفسه وتركها .
قال في الفروع ولم يذكروا لو تضيف رجلا قال ولعل كلامهم يجوز ويتوجه كالمقرض ولعله أولى .
قوله ( ويتخذ كاتبا مسلما مكلفا عدلا حافظا عالما ) .
ولم يذكر في الفروع مكلفا .
وقال ويتوجه فيه ما في عامل الزكاة .
وقال في الكافي عارفا .
الإنصاف — صفحة 215
مساهمون: المرداوي
ص٢١٥