تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
قال في الرعاية فإن صار وصى اليتيم حاكما حكم له بشروطه . وقيل لا . الثانية يجوز أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما . ذكره أبو الخطاب وابن الزاغوني وأبو الوفاء . وزاد إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة ولم يثبت بطريق التزكية . وقيل ليس له استخلافهما . قال في الرعاية قلت إن جازت شهادته لهما وتزكيتهما جاز وإلا فلا . الثالثة ليس له الحكم على عدوه قولا واحدا وله أن يفتي عليه . على الصحيح من المذهب . وقيل ليس له ذلك كما تقدم في أحكام المفتي . الرابعة قوله ( فإن حضر خصمه نظر بينهما ) بلا نزاع . فإن كان حبس لتعدل البينة فإعادته مبنية على حبسه في ذلك . قال في الفروع ويتوجه إعادته وقال في الرعاية تعاد إن كان الأول حكم به مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوس حكم . قال في الفروع ويتوجه أنه كفعله وأن مثله تقدير مدة حبسه ونحوه . قال والمراد إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه وإلا فأمره وإذنه حكم يرفع الخلاف كما يأتي . قوله ( فإن كان حبس في تهمة أو افتيات على القاضي قبله خلي سبيله ) .