وقال هو قول محققي الفقهاء .
وقال في الفروع كذا قال وقوله مع الجماعة أولى .
وتقدم ما يقرب من ذلك في باب الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها .
الخامسة لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه .
ذكره القاضي وأومأ إليه لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها وفيه حديث صريح في السنن .
ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة .
وحكم الهدية عند سائر الأمانات كحكم الوديعة .
قاله في القاعدة الخمسين بعد المائة .
قوله ( ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله ) .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم من الأصحاب .
وقدمه في الفروع .
وجعلها الشريف وأبو الخطاب كالهدية .
وجزم به في الرعاية كالوالي .
وسأله حرب هل للقاضي والوالي أن يتجر قال لا إلا أنه شدد في الوالي .
الإنصاف — صفحة 214
مساهمون: المرداوي
ص٢١٤