تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وقال هو قول محققي الفقهاء . وقال في الفروع كذا قال وقوله مع الجماعة أولى . وتقدم ما يقرب من ذلك في باب الغصب عند قوله وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها . الخامسة لا يجوز إعطاء الهدية لمن يشفع عند السلطان ونحوه . ذكره القاضي وأومأ إليه لأنها كالأجرة والشفاعة من المصالح العامة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها وفيه حديث صريح في السنن . ونص الإمام أحمد رحمه الله فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة . وحكم الهدية عند سائر الأمانات كحكم الوديعة . قاله في القاعدة الخمسين بعد المائة . قوله ( ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والوجيز وغيرهم من الأصحاب . وقدمه في الفروع . وجعلها الشريف وأبو الخطاب كالهدية . وجزم به في الرعاية كالوالي . وسأله حرب هل للقاضي والوالي أن يتجر قال لا إلا أنه شدد في الوالي .