تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وقال ابن مفلح في أصوله وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده وإلا حرمت . زاد بعضهم أو لنفعه بجاهه أو ماله وفيه نظر ونقل المروذي لا يقبل هدية إلا أن يكافئ . وقال لو جعل للمفتي أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز . وقال في الرعاية هو بعيد وله أخذ الرزق من بيت المال . وتقدم أن للحاكم طلب الرزق له ولأمنائه وهل يجوز له الأخذ إذا لم يكن له ما يكفيه أم لا وكذلك المفتي في أوائل باب القضاء . الثالثة الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب ذكره عنه في الفروع في باب حكم الأرضين المغنومة . الرابعة حيث قلنا لا يقبل الهدية وخالف وفعل أخذت منه لبيت المال على قول لخبر بن اللتبية وهو احتمال في المغني والشرح . وقيل ترد إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد وهو الصحيح . قدمه في المغني والشرح . وقيل لا يملكها إن عجل مكافأتها وأطلقهن في الفروع . فعلى الوجه الأول تؤخذ هدية العامل للصدقات ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع وقال فدل على أن في انتقال الملك في الرشوة والهدية وجهين . قال ويتوجه .