وقال إن المسألة على روايتين كمن ظن امرأة أجنبية فطلقها فبانت امرأته ونحوها مما يتعارض فيه التعيين الظاهر والقصد .
فلو كانت يمينه بطلاق ثلاث ثم قال أنت طالق مقرا بها أو مؤكدا له لم يقع وان كان منشئا فقد أوقعه بمن يظنها أجنبية ففيها الخلاف انتهى .
ومثله في المستوعب وغيره بحلفه ان المستقبل زيدا وما كان كذا وكان كذا فكمن فعل مستقبلا ناسيا .
قوله ( الثاني ان يحلف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه وهو المذهب ) .
جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز ومنتخب الادمى .
قال الناظم هذا المنصور .
وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه تنعقد .
ذكرها أبو الخطاب نقله عنه الشارح .
وقال في القاعدة السابعة والعشرين لو أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعا للظلم عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره فحلف انعقدت يمينه .
ذكره القاضي في شرح المذهب .
وفي الفتاوى الرجبيات عند أبي الخطاب لا تنعقد وهو الأظهر انتهى .
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره .
قوله ( وان سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه فلا كفارة عليه ) .
الإنصاف — صفحة 20
مساهمون: المرداوي
ص٢٠