والذي قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي ان حكم اليمين بذلك حكم اليمين بالطلاق على ما تقدم في باب الطلاق في الماضي والمستقبل .
وقال المصنف والشارح في المستحيل عقلا كقتل الميت واحيائه وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه .
قال أبو الخطاب لا تنعقد يمينه ولا تجب بها كفارة .
وقال القاضي تنعقد موجبة للكفارة في الحال .
وقال المصنف والشارح في المستحيل عادة كصعود السماء والطيران وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة إذا حلف على فعله انعقدت يمينه ووجبت الكفارة .
ذكره القاضي وأبو الخطاب واقتصرا عليه انتهيا .
قوله ( والثاني لغو اليمين وهو ان يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه فلا كفارة فيها ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه فيه الكفارة وليس من لغو اليمين على ما يأتي .
فائدة قال في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وان عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو كمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا .
قال في القواعد الأصولية قال جماعة من أصحابنا محل الروايتين في غير الطلاق والعتاق اما الطلاق والعتاق فيحنث جزما .
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله الخلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الجميع .
الإنصاف — صفحة 18
مساهمون: المرداوي
ص١٨