تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وهو ظاهر كلام الخرقي . وقدمه في الهداية في الجلوس . وأطلقهما في رفعه في المحرر والرعاية الصغرى . وأطلقهما فيهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير . وقال في المغني يجوز تقديم المسلم على الكافر في الجلوس وظاهر كلامه أنه يسوى بينهما في الدخول . وفي الرعاية قول عكسه . قال ابن رزين في مختصره يسوى بين الخصمين في مجلسه ولحظه ولفظه ولو دمى في وجه . فظاهره دخول اللحظ واللفظ في الخلاف فتخلص لنا في المسألة ثلاثة أقوال التقديم مطلقا ومنعه مطلقا والتقديم في الدخول دون الرفع . وظاهر الخلاصة والمغني قول رابع وهو التقديم في الرفع دون الدخول . فائدة لو سلم أحد الخصمين على القاضي رد عليه . وقال في الترغيب يصبر حتى يسلم الآخر ليرد عليهما معا إلا أن يتمادى عرفا . وقال في الرعاية وإن سلما معا رد عليهما معا وإن سلم أحدهما قبل دخول خصمه أو معه فهل يرد عليه قبله يحتمل وجهين انتهى . وله القيام السائغ وتركه على الصحيح من المذهب . وقيل يكره القيام لهما فإن قام لأحدهما قام للآخر أو اعتذر إليه قاله في الرعاية . قوله ( ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه ) . يعنى يحرم عليه ذلك قاله الأصحاب .