تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قوله ( ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه ) . يحتمل أن يكون مراده أن ذلك واجب عليه وهو المذهب . قال في الفروع ويلزمه في الأصح العدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه . وجزم به في الشرح . وقيل لا يلزمه بل يستحب . ويحتمله كلام المصنف . وقدمه في الرعاية الكبرى . قوله ( إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم في الدخول ويرفعه في الجلوس ) . هذا المذهب . قال في الفروع وتجريد العناية والأشهر يقدم مسلم على كافر دخولا وجلوسا . قال ابن منجا في شرحه هذا أولى . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكره بن عبدوس وغيرهم . وجزم به في الهداية والمحرر والمنور في الدخول . وجزم به في الخلاصة في المجلس وصححه في الرفع . وقدمه فيهما في الشرح وصححه في النظم . وقدمه في الدخول فقط في الرعاية الصغرى . وقيل يسوى بينهما في ذلك أيضا . وقدمه في الفروع .