تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قوله ( ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . جزم به في الوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي . وفي الآخر يجوز له تحرير الدعوى إذا لم يحسها . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وشرح بن منجا . تنبيه محل الخلاف إذا لم يلزم ذكره فأما إن لزم ذكره في الدعاوى كشرط عقد أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعى فله أن يسأل عنه ليحترز عنه . قوله ( وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه ويزن عنه ) . ويجوز للقاضي أن يشفع إلى خصم المدعى عليه لينظره بلا خلاف أعلمه . ويجوز له أن يشفع ليضع عنه على الصحيح من المذهب . قال في الفروع له ذلك على الأصح . قال في تجريد العناية له ذلك على الأظهر . وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة . وعنه ليس له ذلك . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والكافي . ويجوز له أن يزن عنه أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وفيه احتمال لصاحب الرعاية الكبرى لا يجوز ذلك وما هو ببعيد .