تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولو كانوا صبيانا وهو صحيح صرح به الأصحاب . فائدتان إحداهما قوله ويصلى تحية المسجد إن كان في مسجد . بلا نزاع فإن كان في غيره خير والأفضل الصلاة . الثانية أفادنا المصنف أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد وهو صحيح ولا يكره قاله الأصحاب . قوله ( ويجلس على بساط ونحوه وهو المذهب ) . قال في الفروع والأشهر ويجلس على بساط ونحوه . وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقال في المحرر والوجيز وغيرهما على بساط . وقال في الهداية وغيره على بساط أو لبد أو حصير . فائدة قوله ويجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة . بلا نزاع ولكن يصونه مما يكره فيه ذكره في الوجيز وهو كما قال . قوله ( ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء ) . مراده إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر جاز اتخاذهما . إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يتخذهما في مجلس الحكم من غير عذر . قال ابن الجوزي في المذهب يتركهما ندبا .