ولو كانوا صبيانا وهو صحيح صرح به الأصحاب .
فائدتان
إحداهما قوله ويصلى تحية المسجد إن كان في مسجد .
بلا نزاع فإن كان في غيره خير والأفضل الصلاة .
الثانية أفادنا المصنف أنه يجوز القضاء في الجوامع والمساجد وهو صحيح ولا يكره قاله الأصحاب .
قوله ( ويجلس على بساط ونحوه وهو المذهب ) .
قال في الفروع والأشهر ويجلس على بساط ونحوه .
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقال في المحرر والوجيز وغيرهما على بساط .
وقال في الهداية وغيره على بساط أو لبد أو حصير .
فائدة قوله ويجعل مجلسه في مكان فسيح كالجامع والفضاء والدار الواسعة .
بلا نزاع ولكن يصونه مما يكره فيه ذكره في الوجيز وهو كما قال .
قوله ( ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم إن شاء ) .
مراده إذا لم يكن عذر فإن كان ثم عذر جاز اتخاذهما .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه لا يتخذهما في مجلس الحكم من غير عذر .
قال ابن الجوزي في المذهب يتركهما ندبا .
الإنصاف — صفحة 203
مساهمون: المرداوي
ص٢٠٣