وسأله أبو داود الرجل يسأل عن المسألة أدله على انسان يسأله قال إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتى بالسنة .
فقيل له انه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء .
وتقدم في اخر الخلع التنبيه على ذلك .
ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب اجابته .
وقيل يكره .
قلت وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
ولا يجب جواب ما لا يحتمله كلام السائل ولا ما لا نفع فيه .
ومن عدم مفتيا في بلده وغيرة فحكمه حكم ما قبل الشرع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في آداب المفتى وهو أقيس .
وقيل متى خلت البلدة من مفت حرمت السكنى فيها ذكرة في الأداء المفتى .
وله رد الفتيا ان كان في البلد من يقوم مقامه والا لم يجز .
ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما .
وقطع به من بعدهم .
وإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم .
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع .
قال في الفروع ويتوجه مثله حاكم في البلد غيرة لا يلزمه الحكم والا لزمه .
وقال في عيون المسائل في شهادة العبد الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده .
الإنصاف — صفحة 190
مساهمون: المرداوي
ص١٩٠