تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وسأله أبو داود الرجل يسأل عن المسألة أدله على انسان يسأله قال إذا كان الذي أرشد إليه يتبع ويفتى بالسنة . فقيل له انه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب قال ومن يصيب في كل شيء . وتقدم في اخر الخلع التنبيه على ذلك . ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب اجابته . وقيل يكره . قلت وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . ولا يجب جواب ما لا يحتمله كلام السائل ولا ما لا نفع فيه . ومن عدم مفتيا في بلده وغيرة فحكمه حكم ما قبل الشرع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقال في آداب المفتى وهو أقيس . وقيل متى خلت البلدة من مفت حرمت السكنى فيها ذكرة في الأداء المفتى . وله رد الفتيا ان كان في البلد من يقوم مقامه والا لم يجز . ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما . وقطع به من بعدهم . وإن كان معروفا عند العامة بفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم . قال الشيخ تقى الدين رحمه الله الأظهر لا يجوز في التي قبلها كسؤال عامي عما لم يقع . قال في الفروع ويتوجه مثله حاكم في البلد غيرة لا يلزمه الحكم والا لزمه . وقال في عيون المسائل في شهادة العبد الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهده .