وقال ابن بشار من الأصحاب ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل للإمام أحمد رحمه الله يفتى بها .
قال القاضي هذا منه مبالغة في فضله .
وظاهر نقل عبد الله يفتى غير مجتهد .
ذكره القاضي .
وحمله الشيخ تقي الدين رحمه الله على الحاجة .
فعلى هذا يراعى ألفاظ امامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك .
قال في الفروع وظاهره انه يحكم ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه فيتوجه مع الاستواء الخلاف في مجتهد انتهى .
وقال في أصوله قال بعض أصحابنا مخالفة المفتي نص امامه الذي قلده كمخالفة المفتي نص الشارع .
فائده يحرم الحكم والفتيا بالهوى اجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح اجماعا ويجب ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له أو عليه اجماعا .
قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
ويأتي قريبا شيء من احكام المفتى .
قوله ( وهل يشترط كونه كاتبا على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر وشرح بن منجا وتجريد العناية والزركشي وغيرهم .
أحدهما لا يشترط ذلك وهو المذهب .
صححه في التصحيح والنظم والحاوي الصغير وتصحيح المحرر وغيرهم .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الادمي لكونهم لم يذكروه في الشروط .
الإنصاف — صفحة 179
مساهمون: المرداوي
ص١٧٩