تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وفي منتخب الادمى يشترط فورية القبول مع الحضور . وفي المنور وفورية القبول . هذه عباراتهم . فيحتمل ان يكون مراد صاحب الهداية ومن تابعه ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه انه يشترط للحاضر القبول في المجلس . وأن مراده في الكافي والشرح بالاتصال المجلس بدليل قوله كالبيع والنكاح . واما المنتخب والمنور فمخالف لهم . وكلامه في الكافي والشرح يقرب من ذلك . ويحتمل ان يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه على ظاهرة وأنه . لا يشترط للقبول المجلس ولم نره صريحا . فيكون في المسألة وجهان وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث . وقد قال كثير من الأصحاب هل القضاة نواب الامام أو نواب المسلمين فيه وجهان . وقد قال القاضي عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه هل هو وكيل للمسلمين أم لا فيه روايتان . وقال كثير من الأصحاب هل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل . وقد قال الأصحاب لا يشترط للوكيل القبول في المجلس والله أعلم . تنبيه قوله والقبول من المولى . ان قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها . وان قبل بالشروع في العمل وان كان غائبا فالصحيح من المذهب انعقاد الولاية بذلك .