وفي منتخب الادمى يشترط فورية القبول مع الحضور .
وفي المنور وفورية القبول .
هذه عباراتهم .
فيحتمل ان يكون مراد صاحب الهداية ومن تابعه ما قاله صاحب المحرر ومن تابعه انه يشترط للحاضر القبول في المجلس .
وأن مراده في الكافي والشرح بالاتصال المجلس بدليل قوله كالبيع والنكاح .
واما المنتخب والمنور فمخالف لهم .
وكلامه في الكافي والشرح يقرب من ذلك .
ويحتمل ان يكون كلام صاحب الهداية ومن تابعه على ظاهرة وأنه .
لا يشترط للقبول المجلس ولم نره صريحا .
فيكون في المسألة وجهان وكلامه في المنتخب والمنور وجه ثالث .
وقد قال كثير من الأصحاب هل القضاة نواب الامام أو نواب المسلمين فيه وجهان .
وقد قال القاضي عزل القاضي نفسه يتخرج على روايتين بناء على أنه هل هو وكيل للمسلمين أم لا فيه روايتان .
وقال كثير من الأصحاب هل ينعزل قبل علمه بالعزل على وجهين بناء على الوكيل .
وقد قال الأصحاب لا يشترط للوكيل القبول في المجلس والله أعلم .
تنبيه قوله والقبول من المولى .
ان قبل باللفظ فلا نزاع في انعقادها .
وان قبل بالشروع في العمل وان كان غائبا فالصحيح من المذهب انعقاد الولاية بذلك .
الإنصاف — صفحة 161
مساهمون: المرداوي
ص١٦١