تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
قلت هذا التوجيه هو الصواب . الثانية تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل على الصحيح من المذهب . وقيل لا تصح الا لمصلحة . قوله ( ومن شرط صحتها معرفه المولى كون المولى على صفه تصلح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الاعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها واستشهاد شاهدين على توليته ) . قدم المصنف انه يشترط في ولايته اما بالمكاتبة واما المشافهة واستشهاد شاهدين على ذلك فقط وهذا أحد الوجهين . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته . وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إذا كان بلدة قريبا فتستفيض فيه اخبار بلد الامام وهذا المذهب . قال في الفروع والأصح تثبت بالاستفاضة . وجزم به في المحرر ونهاية بن رزين والنظم والمنور ومنتخب الادمى والوجيز والشرح . وهو عجيب منه الا أن تكون النسخة مغلوطة . وجزم به المصنف في أول كتاب الشهادات . تنبيهان أحدهما حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون . وأطلق الادمي الاستفاضة وظاهرة مع البعد .
الإنصاف — صفحة 158 | المرداوي / محمد حامد الفقي