قلت هذا التوجيه هو الصواب .
الثانية تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل على الصحيح من المذهب .
وقيل لا تصح الا لمصلحة .
قوله ( ومن شرط صحتها معرفه المولى كون المولى على صفه تصلح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الاعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها واستشهاد شاهدين على توليته ) .
قدم المصنف انه يشترط في ولايته اما بالمكاتبة واما المشافهة واستشهاد شاهدين على ذلك فقط وهذا أحد الوجهين .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
وهو ظاهر ما جزم به بن عبدوس في تذكرته .
وقال القاضي تثبت بالاستفاضة إذا كان بلدة قريبا فتستفيض فيه اخبار بلد الامام وهذا المذهب .
قال في الفروع والأصح تثبت بالاستفاضة .
وجزم به في المحرر ونهاية بن رزين والنظم والمنور ومنتخب الادمى والوجيز والشرح .
وهو عجيب منه الا أن تكون النسخة مغلوطة .
وجزم به المصنف في أول كتاب الشهادات .
تنبيهان
أحدهما حد الأصحاب البلد القريب بخمسة أيام فما دون .
وأطلق الادمي الاستفاضة وظاهرة مع البعد .
الإنصاف — صفحة 158
مساهمون: المرداوي
ص١٥٨