تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
قال في الفروع وهو متجه . قلت وهو الصواب والعمل عليه في الغالب وهو قول أصحاب أبي حنيفة . الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا تصح الولاية بمجرد الكتابة إليه . بذلك من غير اشهاد وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفروع وتتوجه صحتها بناء على صحه الاقرار بالخط . وهو احتمال للقاضي في التعليق . ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته . قوله ( وهل تشترط عدالة المولى بكسر اللام اسم فاعل على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير . وأطلقهما في المحرر في نائب الامام . قال في الرعايتين والحاوي بعد ان أطلقوا الخلاف وقيل الروايتان في نائب الامام دونه . إحداهما لا تشترط وهو المذهب . صححه في التصحيح وغيرة . وجزم به في الوجيز ومنتخب الادمى وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم في الامام . وصححه في النظم وغيره . والرواية الثانية لا تشترط . وعنه تشترط العدالة في سوى الامام .