تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وكذا اقامه العيد . وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به في الجملة . وقال الناظم . وقبض خراج والزكاة اجرة * وان يلي جمعه والعيد في المتجود . فظاهرة اجراء الخلاف في الجمعة والعيد ولم أره لغيره . ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة . تنبيهان أحدهما محل ذلك إذا لم يخصا بامام . الثاني قوله واقامه الجمعة وتبعه على ذلك بن منجا في شرحه وصاحب المذهب الأحمد ومنتخب الادمى والمنور . وقال القاضي وامامه الجمعة بالميم بدل القاف . وتبعه صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفروع وغيرهم . وتقدم عبارة الناظم . قال الحارثي قال الشيخ واقامه الجمعة بالقاف وعلل بان الأئمة كانوا يقيمونها والقاضي ينوب عنهم . والإقامة قد يراد بها ولاية الاذن في اقامتها ومباشرة الإمامة فيها . وقد يراد بها نصب الأئمة مع عدم ولاية أصل الإذن . وقال في المغنى امامه بالميم كقول أبي الخطاب وغيره وكذا القاضي . فيحتمل إرادة نصب الأئمة وهذا اظهر . وفيه جمع بين العبارتين فان النصب فيهما اقامه لهما . وعلى هذا نصب أئمة المساجد .
الإنصاف — صفحة 163 | المرداوي / محمد حامد الفقي