وكذا اقامه العيد .
وهذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به في الجملة .
وقال الناظم .
وقبض خراج والزكاة اجرة * وان يلي جمعه والعيد في المتجود .
فظاهرة اجراء الخلاف في الجمعة والعيد ولم أره لغيره .
ولعل الخلاف عائد إلى قبض الخراج والزكاة .
تنبيهان
أحدهما محل ذلك إذا لم يخصا بامام .
الثاني قوله واقامه الجمعة وتبعه على ذلك بن منجا في شرحه وصاحب المذهب الأحمد ومنتخب الادمى والمنور .
وقال القاضي وامامه الجمعة بالميم بدل القاف .
وتبعه صاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفروع وغيرهم .
وتقدم عبارة الناظم .
قال الحارثي قال الشيخ واقامه الجمعة بالقاف وعلل بان الأئمة كانوا يقيمونها والقاضي ينوب عنهم .
والإقامة قد يراد بها ولاية الاذن في اقامتها ومباشرة الإمامة فيها .
وقد يراد بها نصب الأئمة مع عدم ولاية أصل الإذن .
وقال في المغنى امامه بالميم كقول أبي الخطاب وغيره وكذا القاضي .
فيحتمل إرادة نصب الأئمة وهذا اظهر .
وفيه جمع بين العبارتين فان النصب فيهما اقامه لهما .
وعلى هذا نصب أئمة المساجد .
الإنصاف — صفحة 163
مساهمون: المرداوي
ص١٦٣