وتقدم كلامه في الرعايتين والحاوي .
ثم قال في الرعاية ان قلنا الحاكم نائب الشرع صحت منهما وإلا فلا .
قلت في الامام وجهان هل تصرفه بطريق الوكالة أو الولاية .
اختار القاضي الأول .
وقال في الوجيز وإذا كان المولى نائب الامام لم تشترط عدالته .
قوله ( وألفاظ التولية الصريحة سبعه وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت إليك الحكم ) .
زاد في الرعايتين والحاوي واستكفيتك .
وذكرها في الخلاصة ولم يذكر استنبتك .
وقيل رددته فوضته وجعلته إليك كناية .
قوله ( فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى انعقدت الولاية ) .
وكذا قال في الوجيز .
وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى فإذا وجد أحد هذه الالفاظ وجوابها من المولى بالقبول انعقدت الولاية .
وهو قريب من الأول .
وفي المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وتجريد العناية وغيرهم فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى في المجلس ان كان حاضرا أو فيما بعده ان كان غائبا انعقدت الولاية .
وفي الكافي والشرح فإذا اتى بواحد منها واتصل القبول انعقدت الولاية .
زاد في الشرح كالبيع والنكاح وغير ذلك .
الإنصاف — صفحة 160
مساهمون: المرداوي
ص١٦٠