يعنى على القول بأنه فرض كفاية على الامام ان ينصب في كل إقليم قاضيا .
وقال في الرعاية يلزمه على الأصح .
والظاهر أنه مبنى على الوجوب والسنية .
قولة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم .
قاله الأصحاب .
وفي منتخب الادمى البغدادي على الامام نصب من يكتفى به .
قال في الرعاية يلزمه ان يولى قاضيا من أفضل وأصلح من يجد علما ودينا .
وعنه وورعا ونزاهة وصيانه وأمانة .
قوله ( ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيرة ممن يوثق به الدخول فيه ) .
يعنى على القول بأنه فرض كفاية .
ومراده إذا لم يشغله عما هو أهم منه .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وصححه في المذهب والخلاصة والرعايتين وغيرهم .
وجزم به الوجيز وغيره .
وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم .
وعنه انه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيرة ممن يوثق به .
قال لا يأثم .
وهذا يدل على أنه ليس بواجب .
قال في الفروع وعنه لا يسن دخوله فيه نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم
الإنصاف — صفحة 155
مساهمون: المرداوي
ص١٥٥