تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يعنى على القول بأنه فرض كفاية على الامام ان ينصب في كل إقليم قاضيا . وقال في الرعاية يلزمه على الأصح . والظاهر أنه مبنى على الوجوب والسنية . قولة ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم . قاله الأصحاب . وفي منتخب الادمى البغدادي على الامام نصب من يكتفى به . قال في الرعاية يلزمه ان يولى قاضيا من أفضل وأصلح من يجد علما ودينا . وعنه وورعا ونزاهة وصيانه وأمانة . قوله ( ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيرة ممن يوثق به الدخول فيه ) . يعنى على القول بأنه فرض كفاية . ومراده إذا لم يشغله عما هو أهم منه . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في المذهب والخلاصة والرعايتين وغيرهم . وجزم به الوجيز وغيره . وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم . وعنه انه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيرة ممن يوثق به . قال لا يأثم . وهذا يدل على أنه ليس بواجب . قال في الفروع وعنه لا يسن دخوله فيه نقل عبد الله لا يعجبني هو اسلم
الإنصاف — صفحة 155 | المرداوي / محمد حامد الفقي