تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وجزم به بن عقيل في تذكرته . قال في الوجيز وإن وافق قدومه في رمضان لم يقض ولم يكفر . قال في القواعد حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان . قال ولا يخفى فساد هذا التأويل . وقال غيره عليه القضاء وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي هي أنصهما . واختاره أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما . قال في القاعدة الثامنة عشر هذا الأشهر عند الأصحاب . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم . وقال في الفصول لا يلزمه صوم آخر لا لأن صومه أغنى عنهما بل لتعذره فيه نص عليه . وقال فيه أيضا إذا نوى صومه عنهما فقيل لغو . وقيل يجزئه عن رمضان انتهى . وعنه لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار يوم من رمضان والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب . فعلى المذهب وهو وجوب القضاء في وجوب الكفارة معه روايتان . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم والفروع . إحداهما عليه الكفارة أيضا . قدمه في الرعايتين والحاوي . وصححه في تصحيح المحرر .
الإنصاف — صفحة 138 | المرداوي / محمد حامد الفقي